الميرزا جواد التبريزي

297

أسس القضاء والشهادة

الرابع : في اللواحق وهي ثلاث : الأولى : إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه ( 1 ) فإن أقامت بنية سمعت وحكم ببطلان القسمة لأنّ فائدتها تميّز الحق ولم يحصل ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادّعى على شريكه العلم بالغلط .